السيد محمد صادق الروحاني
439
العروة الوثقى
صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك مع أن الفائدة تظهر في الاعسار واليسار وفى الحلول والتأجيل والأذن وعدمه وكذا يجوز التسلسل بلا اشكال . مسألة 31 - إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه ( 1 ) بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا بل وان لم تشتغل فعلا على اشكال . مسألة 32 - إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي بل ولآحاد الفقراء على اشكال ( 2 ) . مسألة 33 - إذا ضمن في مرض موته فإن كان باذن المضمون عنه فلا اشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرعات بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ، وان لم يكن باذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات ، نعم على القول بالثلث يخرج منه . مسألة 34 - إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه ، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون ، وكذا لا يجوز ضمان الكلى في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة . مسألة 35 - يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج ، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ وان لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءا على سقوطها بذلك ، وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم ( 3 ) لأنه من ضمان ما لم يجب ، ولكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضى وهو الزوجية ، وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى
--> ( 1 ) بل لا يجوز مطلقا . ( 2 ) قوى . ( 3 ) وهو الأظهر إن كان الضمان فعليا لأنه من ضمان ما لم يجب ، والأحوط إن كان معلقا على ثبوته في ذمة المضمون عنه كما مر .